فصل في ذلك كله حتى يبلغ نصابا ، قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ( و ولا زكاة م ) ش وأبي يوسف ، فلا تجب في أقل من ذلك ( ومحمد هـ ) لقوله عليه السلام { } . متفق عليه ، ولأنه وقت كماله ولزوم الإخراج ، ولم يعتبر له الحول ( ع ) لتكامل النماء عند الوجوب ، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة : يعتبر وعنه رطبا وعنبا ، ( خ ) اختاره نصاب النخل والكرم وصاحبه ، الخلال وأصحابه ، مع أن والقاضي ذكر أن الأول أصح الروايتين ، ويؤخذ عشر ما يجيء منه ، القاضي : عشره يابسا وعنه