، وهو خمسة أرطال وثلث عراقية نقله الجماعة ( و ويغتسل بصاع م ) وأومأ في رواية ش ابن مشيش أنه ثمانية في الماء ، اختاره في الخلاف ، ومنتهى الغاية ، لا مطلقا ( هـ ) وهو ربعه ، ويجزئ في المنصوص دونهما ( و ) وفي كراهته وجهان ( م 5 ) ويتوضأ بمد
[ ص: 205 ]