الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 425 ] فصل وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه ، قبل كماله لخوف عطش ، أو لضعف أصل ، أو لتحسين بقيته جاز ; لأنها مواساة ، ولأن حفظ الأصل أحظ ، لتكرر الحق ، قال الشيخ : وإن كفى التخفيف لم يجز قطع الكل ، وفي كلام بعضهم إطلاق ، وكذا إن كان رطبا لا يجيء منه تمر ، أو عنبا لا يجيء منه زبيب زاد في الكافي : أو زبيبه رديء جاز قطعه ، وإنما قال : جاز ; لأنه استثناه من عدم الجواز ، ومراده [ يجب ] لإضاعة المال ، ولا يجوز القطع إلا بإذن الساعي إن كان . وتجب زكاة ذلك عملا بالغالب ، ويتوجه احتمال : يعتبر بنفسه ; لأنه من الخضر ، وهو قول محمد بن الحسن ، واحتمال فيما لا يثمر ولا يصير زبيبا ، وهو رواية عند ( م ) [ ثم ] هل يعتبر نصابا يابسا منه [ ص: 426 ] تمرا أو زبيبا كما اختاره ابن عقيل وغيره ، وجزم به الشيخ وغيره ، كغيره أم يعتبر رطبا وعنبا ؟ اختاره غير واحد ; لأنه نهايته ، بخلاف غيره ؟ فيه وجهان .

                                                                                                          وفي المستوعب روايتان ( م 11 ) وله أن يخرج الواجب منه مشاعا أو مقسوما بعد الجذاذ ، أو قبله بالخرص ( و م ش ) ; لأنها مواساة ، فيتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ، ويأخذ نصيبه شجرات مفردة ، وبين مقاسمته الثمرة بعد جذها بالكيل ، اختار ذلك القاضي وجماعة ، ونص أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا ( م 12 ) ( خ ) لقوله عليه السلام : { يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا } .

                                                                                                          [ ص: 426 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 426 ] ( مسألة 11 ) قوله : وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه قبل كماله لخوف عطش ونحوه جاز ولا يجوز القطع إلا بإذن الساعي ثم هل يعتبر نصابا يابسا منه تمرا أو زبيبا كما اختاره ابن عقيل وغيره ، وجزم به الشيخ وغيره ، كغيره أم يعتبر رطبا وعنبا ؟ اختاره غير واحد ; لأنه نهايته ، بخلاف غيره ؟ فيه وجهان .

                                                                                                          وفي المستوعب روايتان ، انتهى . القول الذي اختاره ابن عقيل و الشيخ وغيرهما هو الصحيح ، وصححه المجد في شرحه ، وجزم به الشارح وابن رزين في شرحه وغيرهما ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاويين ، والقول الثاني اختاره غير واحد كما قال المصنف ، وهو أقوى في النظر ، وأطلقهما في المستوعب وغيره ، وهما في شرح المجد وغيره وجهان .

                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله : فيتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ [ ص: 427 ] بالخرص ، ويأخذ نصيبه شجرات مفردة ، وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ، اختاره القاضي وجماعة ، ونص أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا ، انتهى ، المنصوص هو الصحيح ، وعليه الأكثر ، وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم ، والقول الأول اختاره القاضي ، وصححه ابن تميم وابن حمدان وغيرهما ، وقدمه في المحرر والنظم والفائق وتجريد العناية وغيرهم ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف




                                                                                                          الخدمات العلمية