قبل الجذاذ والحصاد ، نص عليه ( و ) ذكره جماعة ، وذكره ولا زكاة لما تلف بلا تفريط ( ع ) وذكر جماعة : قبل أن يصير في الجرين والبيدر ; لأنه قد ثبتت اليد عليه ، بدليل الرجوع على البائع بالجائحة ، فاستصحب حكم العدم [ فيه ] ، ثم إن بقي نصاب زكاه وإلا فلا ، وذكر ابن المنذر ابن تميم وجهين إن لم يبق نصاب ، اختار أنه يجب فيما بقي بقسطه ، قال : وهو أصح ، كتلف بعض نصاب غير زرع وثمر بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه [ من الإخراج ] لما سبق من سقوط الزكاة بالتلف قبل الاستقرار ، بخلاف ثبوت اليد على الشيخ ، ذكره أصحابنا نصاب وجد حقيقة وحكما فصادفه الوجوب ثم تلف بعضه القاضي ، قاله صاحب المحرر ، وقيل : لا يسقط ، وهو في عمد الأدلة رواية ، وأظن في المغني أنه [ قال ] : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن ، على ما سبق في كتاب الزكاة ( و وابن عقيل م ) [ ص: 431 ] ش ، ويصدق في ذلك ( و ) بلا يمين ، ولو اتهم ( وأبي يوسف م ) نص عليه ، وقدم في الرعاية : بيمينه . ش