وكره  أحمد  بناء الحمام وبيعه وإجارته  ، وحرمه  القاضي  ، وحمله شيخنا  على غير البلاد الباردة ، قال جماعة يكره كسب الحمامي    . 
وفي نهاية الأزجي  الصحيح لا ، وله دخوله نص عليه ، وقال ابن البنا  ، يكره ، وجزم به في الغنية ، واحتج بأن  أحمد  لم يدخله لخوف وقوعه في محرم ، وإن علمه حرم . 
وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا ، وللمرأة دخوله لعذر ، وإلا حرم ، نص عليه ، وكرهه بدونه  ابن عقيل  وابن الجوزي    . 
وفي عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام  ، واحتج بخبر  عائشة  المشهور . واعتبر  القاضي   والشيخ  مع العذر : تعذر غسلها في بيتها لتعذره ، أو خوف ضرره ونحوه ، وظاهر كلام  أحمد  لا يعتبر ، وهو ظاهر كلام المستوعب  [ ص: 207 ] والرعاية لظاهر الخبر ، وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة ( خ ) وقيل لا تتجرد ، فتدخله بقميص خفيف ، وأومأ إليه  أحمد  ، فإن  المروذي  ذكر له قول ابن أسلم    : لا تخلع قميصا ، لقوله عليه السلام : { المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هلكت الستر بينها وبين الله تعالى   } قلت فأي شيء تقول أنت ؟ قال ما أحسن ما احتج به ، وهذا الخبر رواه  أحمد   وأبو داود  وغيرهما ، وله طرق ، وفيه ضعف ، ولعله حسن . ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها : الخلاف ، والظاهر روايةالمروذي  المذكورة المنع ، ونقل حرب  عن إسحاق  يكره ، ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين  ، خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين . ويكره فيه القراءة في المنصوص ، ونقل صالح    : لا تعجبني القراءة : وظاهره ولو خفض صوته . وذكر  ابن عبد البر    : سئل  مالك  عن القراءة فيه  فقال : القراءة بكل مكان حسن ، وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس . والأشهر يكره السلام    ( هـ     ) وقيل والذكر ( خ ) وسطحه ، ونحوه كبقيته ، ذكره بعضهم ، ويتوجه فيه كصلاة . 
				
						
						
