فصل ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة ، وكل أرض خراجية  ، نص عليه ، فالخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها ( و  م   ش    ) للعموم ; لأن سبب الخراج  التمكين من النفع ، لوجوبه ، وإن لم يزرع ، وسبب العشر  الزرع ، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ، لوجوبهما ، بسببين مختلفين لمستحقين ، فاجتمعا ، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك ، ومذهب ( هـ     ) لا عشر في الأرض الخراجية ، ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله ، قال في منتهى الغاية : على الصحيح في المذهب . وفي المستوعب : لأنه كدين آدمي ، وكذا ذكر  الشيخ  وغيره أنه أصح الروايات ، وأنه اختيار  الخرقي    ; لأنه من مؤنة الأرض ، كنفقة زرعه ، وسبق في كتاب الزكاة الروايات . 
				
						
						
