[ ص: 439 ]  فصل 
ويجوز لأهل الذمة  شراء الأرض العشرية في رواية ( و  ش   م  ر ) ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز ، ومنهم من قال : ويكره . نص عليه ،  وعنه  رواية ثالثة : يمنعون من شرائها ، اختارها  الخلال  وصاحبه ( م 16 و 17 ) فعليها يصح ، جزم به الأصحاب رحمهم الله وحكى  أحمد  رحمه الله عن الحسن   وعمر بن عبد العزيز    : يمنعون من الشراء ،  [ ص: 440 ] فإن اشتروا لم يصح ، وكلام شيخنا  في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) يعطي أن على المنع لا يصح ( و  م  ر ) فعلى عدم المنع : لا عشر عليهم ( و  م  ر  ش    ) ; لأنه زكاة ، فلا منع ، ولا زكاة السائمة وغيرها ، وذكر (  القاضي  في شرحه الصغير ) أن إحدى الروايتين أنه يجب على الذمي غير التغلبي نصف العشر ، سواء اتجر بذلك أم لم يتجر به ، من ماله وثمره وماشيته ، ويأتي في أحكام الذمة . 
وذكر شيخنا  في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) على هذا : هل عليهم عشران أم لا شيء عليهم ؟ على روايتين ، وهذا غريب ، ولعله أخذه من لفظ ( المقنع ) ، وعلى المنع عليهم عشران ; لأن فيه تصحيح كلام المتعاقدين ، ودفع الضرر المؤبد عن الفقراء بوجوب الحق فيه ، وكان ضعف ما على المسلم كما يجب في الأموال التي يمرون بها على العاشر نصف العشر ، ضعف الزكاة ،  وعنه    : لا شيء عليهم ، قدمه بعضهم ،  وعنه    : عشر واحد ، ذكرها في الخلاف كما كان ، لتعلقه بالأرض ، كبقاء الخراج إذا اشترى مسلم أرضا خراجية من ذمي ، فلا وجه لتقديم هذا في الرعاية ، ولا تصير هذه الأرض خراجية ; لأنها أرض عشر ، كما لو كان مشتريها مسلما ، ومذهب ( هـ     ) تصير خراجية أبدا ، ولو أسلم ربها أو ملكها مسلم    ; لأن الإسلام لا ينافي الخراج ، فأما إن كان المشتري من بني تغلب  جاز ، نقله ابن القاسم  ، خراجية كانت أو عشرية ، ولزمه العشران ( و ) كالماشية ، وإن أسلم المشتري أو باعها مسلما سقط عشر وبقي عشر الزكاة  [ ص: 441 ] للمستقبل ، لعموم الأخبار ، ولأنه أخذ بحكم الكفر ، لحقن الدم ، فأشبه الجزية ، ولأنه من حق الزرع ، فأشبه بقية أموالهم ، ومذهب ( هـ     ) الحكم كما كان ، كالخراج الذي ضربه  عمر  رضي الله عنه ، وكذا مذهبه إن باعها من ذمي ، وعندنا لا شيء فيها كما لو باعه ماشية ، ولنا وجه في الخارج منها عشران ، ثم إن كان في الحاضر في هذه الأرض ثمر صلاحه باد أو زرع مشتد بقي العشران على بائعه ، ويسقطان بالإسلام ( هـ    ش    ) كسقوط جزية الرءوس (  ش    ) وجزية الأرض وهو خراجها بالإسلام ( هـ     ) ولم يكن وقت الوجوب من أهل الزكاة . 
وذكر  ابن عقيل  رواية : لا يسقط أحدهما بالإسلام ( و هـ    ش    ) وإن استأجر الذمي هذه الأرض  ، فقد سبق في الفصل [ الذي ] قبله ، وظاهر كلامهم لا يكره بيعه منقولا زكويا ، ومقتضى ما سبق في الإجارة لا سيما الكراهة أن يكون مثلها ; لأنه يشبهها ، ويأتي في الفصل الثالث بيعه وإيجاره عقارا ومنقولا ، وفيما ملكه الذمي بالإحياء الروايتان في أول الفصل ، ومصرف ذلك كما يؤخذ من نصارى بني تغلب  ، ولا شيء على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية  ، وألحقه ابن البنا  في شرحه بالأرض العشرية . 
     	
		 [ ص: 439 ] 
				
						
						
