، على وجه المصلحة ، ولعل ظاهر كلام وللإمام أن يسقط الخراج هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة ، وأسقط الخراج [ ص: 443 ] للمصلحة ] ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر ، منهم القاضي ، وقد قال : ما فعله عليه الصلاة والسلام من وقف أو قسمة ، أو الأئمة بعده ، فليس لأحد نقضه ولا تغييره . الشيخ
وقال أيضا في البيع : إن حكم إقطاعه حكم البيع ، فيجوز بحكم حاكم أو بفعل الإمام لمصلحة ، أو بإذنه ، وسيأتي ذلك ، وما سبق أنه ظاهر كلام ليس فيه نقض ، لكنه خلاف ظاهر نص القاضي ، ويأتي ذلك ، أحمد مكة في حكم الأرض المغنومة من الجهاد إن شاء الله تعالى ، وبيان وحكم . أرض الصلح وأرض العنوة
والمراد أن الأرض العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج ، كما ذكره وغيره ، واحتج بقوله في رواية القاضي أبي الصقر : السواد فللسلطان عليه فيها العشر ، ليس عليه غير ذلك ، وإن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية ، كما سبق ، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية : الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها ، وقول غيره : ما يجب فيها العشر خراجية أو غير خراجية ، وجعلها من أحيا أرضا مواتا في غير أبو البركات بن المنجى قولين ، وإن قول غير ظاهر في هذا ، والله أعلم . الشيخ