فصل وتضمين أموال العشر والخراج  باطل ، نص  أحمد  رحمه الله على معنى ذلك ، وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص ، وهذا مناف لمعلوم العمالة وحكم الأمانة ، سئل  أحمد  في رواية حرب  عن تفسير حديث  ابن عمر  القبالات ربا " قال : هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل ، فسماه ربا ، أي في حكمه في البطلان ، وعن ابن عباس    : إياكم والربا ، ألا وهي القبالات ، ألا وهي الذل والصغار ، قال أهل اللغة : القبيل : الكفيل والعريف ، وقد قبل به : يقبل ويقبل قبالة ، ونحن في قبالته ، أي في عرافته ، والله سبحانه أعلم . 
				
						
						
