وقال صاحب التبصرة : لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به ، وتجب في الحلي المحرم ( و ) حرم استعمالها أو اتخاذها أو هما ; لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم ، ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة ، كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه ، وحكى وآنية الذهب والفضة ابن تميم أن أبا الحسن التميمي قال : إن اتخذ رجل حلي امرأة ففي زكاته روايتان ، ولعل المراد كمذهب السابق : والله أعلم مالك