الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويعتبر نصاب الكل بوزنه ، هذا المذهب ( و ) وقيل : بقيمته ، وحكى رواية بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه ، ويضمن صنعته بالكسر وقيل ، بقيمة المباح وبوزن المحرم ، فعلى هذا لو تحلى الرجل بحلي المرأة أو بالعكس ، أو اتخذ أحدهما حلي الآخر قاصدا لبسه ، أو اتخذ أحدهما ما يباح له لما يحرم عليه أو لمن يحرم عليه ، فإنه يحرم ، وتعتبر القيمة ، لإباحة الصنعة في الجملة ، وجزم بعضهم في حلي الكراء باعتبار القيمة ، وذكر بعضهم وجهين .

                                                                                                          وأما الحلي المباح للتجارة فتعتبر قيمته ، نص عليه ، فلو كان معه نقد معد للتجارة فإنه عرض يقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء ، أو نقص عن نصابه .

                                                                                                          وقال بعضهم : هو ظاهر . نقل إبراهيم بن الحارث والأثرم ، وجزم به في الكافي وغيره ، [ ص: 466 ] قال في منتهى الغاية : ونص في رواية الأثرم على خلاف ذلك ، قال : فصار في المسألة روايتان ، وأظن هذا من كلام ولده ، وحمل القاضي بعض المروي عن أحمد على الاستحباب ، وجزم به بعضهم أظنه في المغني مع جزمه بالأول في زكاة العروض .

                                                                                                          وتعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب ، وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر في الإخراج ، هذا ظاهر كلام أحمد ، قاله أبو الخطاب وصححه في المستوعب وغيره [ ( و ) ] لما فيه من سوء المشاركة ، أو تكليفه أجود ليقابل الصنعة ، فجعل الواجب ربع عشره مفردا مميزا من المضروب الرابح ، والأشهر واختاره القاضي والشيخ وغيرهما : يعتبر في المباح خاصة ( و م ر ) وقال القاضي : هو قياس قول أحمد إذا أخرج عن صحاح مكسرة يعطي ما بينهما ، فاعتبر الصنعة دون الوزن ، كزيادة القيمة لنفاسة جوهره ، فإن أخرج ربع عشره مشاعا ، أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز ، وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح ، على ما سبق ( و ) وإن أراد كسره منع ، لنقص قيمته .

                                                                                                          وقال ابن تميم : إن أخرج من غيره بقدره جاز ولو من غير جنسه ، وإن لم تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ، ولم يخرج من غير الجنس ، وكذا حكم السبائك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية