الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويباح للمرأة من الذهب والفضة ما جرت به العادة ، كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والخاتم ، وظاهره من ذهب أو فضة ، خلافا للخطابي الشافعي فيه من فضة ; لأنه معتاد للرجل كذا ، قال ، قال الأصحاب : وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ ، وكذا قال في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهم . والتاج وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ( و ) وقال في التلخيص : إن بلغ ألفا فهو كثير ، فيحرم للسرف ، ولعل مراده من الذهب ، كما صرح به بعضهم ، واختاره ابن حامد ، وعنه أيضا : ألف مثقال كثير ، ورواه الشافعي وغيره عن جابر ، ولأنه سرف وخيلاء ، ولا حاجة إليه في الاستعمال ، وعنه : عشرة آلاف درهم كثير . وأباح القاضي ألف مثقال فما دون .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : يباح المعتاد ولكن إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة ، وسبق [ قول ] أول الفصل قبله : ما كان لسرف كره وزكي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية