ما جرت به العادة ، كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والخاتم ، وظاهره من ذهب أو فضة ، خلافا ويباح للمرأة من الذهب والفضة الشافعي فيه من فضة ; لأنه معتاد للرجل كذا ، قال ، قال الأصحاب : للخطابي ، وكذا قال في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهم . والتاج وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ( و ) وقال في التلخيص : إن بلغ ألفا فهو كثير ، فيحرم للسرف ، ولعل مراده من الذهب ، كما صرح به بعضهم ، واختاره وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ ابن حامد ، أيضا : ألف مثقال كثير ، ورواه وعنه وغيره عن الشافعي ، ولأنه سرف وخيلاء ، ولا حاجة إليه في الاستعمال ، جابر : عشرة آلاف درهم كثير . وأباح وعنه ألف مثقال فما دون . القاضي
وقال : يباح المعتاد ولكن إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة ، وسبق [ قول ] أول الفصل قبله : ما كان لسرف كره وزكي . ابن عقيل