فيها زكاة القيمة . والفلوس كعروض التجارة
وقال جماعة [ ص: 479 ] منهم [ الحلواني ] : لا زكاة فيها وقيل : تجب إن بلغت قيمتها نصابا ، زاد ابن تميم والرعاية : وكانت رائجة .
وقال في منتهى الغاية : فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة أو للتجارة وبلغت قيمتها نصابا ، في قياس [ ص: 480 ] المذهب ( و هـ ) وقال أيضا : لا زكاة إن كانت للنفقة ، فإن كانت للتجارة قومت كعروض .