[ ص: 489 ] باب حكم الركاز
في الركاز وهو الكنز الخمس ( و ) ولو كان غير نقد ( م ) في الحال ( و ) ولو قل ( ش ) ويتوجه فيه تخريج على أنه زكاة ، فلا يعتبر فيه حول ولا نصاب ، ولا كونه ثمنا وقال ش في موضع : يتعين أن يخرج منه ، فعلى هذا لا يجوز القاضي ، وهل هو زكاة يخرج لأهل الزكاة ؟ ( و بيعه قبل إخراج خمسه ) لقول ش وكالمعدن أو [ فيء ] يصرف لأهل الفيء ؟ ( و علي هـ ) لفعل م ، ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة ; فيه روايتان ( م 1 ) ولا يختص بمصرف خمس الغنيمة بل الفيء المطلق [ ص: 490 ] للمصالح [ ( عمر هـ ) ] فإن قلنا هو زكاة لم تجب على من ليس من أهلها ( و ) ش
[ ص: 489 ]