وإن فالأصح يتيمم ، ويصلى ولا إعادة أو خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه ( و ) وقيل له ، أو ضرر آدمي محترم أو حيوان ، وظاهر كلامه ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الألفة والأنس ، ويتوجه احتمال أو فوت [ ص: 210 ] رفقته أو ماله نص عليه ، قال خافت امرأة على نفسها فساقا وغيره ، بل يحرم خروجها إليه ، الشيخ لا أدري ، وقيل يعيد ، وذكر وعنه ابن الجوزي أو احتاجه لعجين أو طبخ ، وقيل يتيمم من اشتد خوفه جنبا ويعيد .