( م 3 ) وإن قلنا خمس الركاز [ ص: 492 ] فيء جاز تركه قبل قبضه منه ، كالخراج ، على ما يأتي ، وللإمام رد خمس فيء وغنيمة ، في الأصح ، وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء ، وذكر الخراج أصلا للجواز فيه ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الخمس لنفسه لحاجة ( هـ ) والباقي بعد الخمس لواجده ولو كان مستأمنا بدارنا [ ( هـ ) ] لا أنه في عنوة أو صلح لهم ( ) ، وقولنا " باقيه لواجده " إن لم يكن أجيرا لطالبه ( و ) وهذا إذا م . وجده في موات أو أرض لا يعلم لها مالك