الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( م 3 ) وإن قلنا خمس الركاز [ ص: 492 ] فيء جاز تركه قبل قبضه منه ، كالخراج ، على ما يأتي ، وللإمام رد خمس فيء وغنيمة ، في الأصح ، وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء ، وذكر الخراج أصلا للجواز فيه ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الخمس لنفسه لحاجة ( هـ ) والباقي بعد الخمس لواجده ولو كان مستأمنا بدارنا [ ( هـ ) ] لا أنه في عنوة أو صلح لهم ( م ) ، وقولنا " باقيه لواجده " إن لم يكن أجيرا لطالبه ( و ) وهذا إذا وجده في موات أو أرض لا يعلم لها مالك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وكذا صرف الخمس إلى واجده ، فيقبضه منه ثم يرده إليه يعني أنه فيه الروايتان المتقدمتان وقيل يجوز رد خمس الركاز فقط ، انتهى . قال ابن تميم في مختصره : وفي جواز دفع خمس الفيء والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان ، وفيه وجه : يجوز رد خمس الركاز دون غيره من الزكاة ، انتهى . وكذا قال في الرعاية الكبرى ، وقال قبل ذلك : ولا يخمس ما وجده حر مسلم مكلف إن جاز دفع خمسه إليه في الأصح بعد قبضه منه ، إن قلنا هو زكاة ، وإن قلنا هو فيء خمس ، ويجوز تركه له قبل قبضه على الأقيس إن قاله هو فيء ، وإلا فلا .

                                                                                                          وقال في الرعاية الصغرى على القول بأنه فيء وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه ، في الأصح ، ويجوز تركه له قبل قبضه ، على الأقيس .

                                                                                                          وقال في الحاويين : وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه ، في أصح الوجهين ، ويجوز تركه له قبل قبضه منه ، وجزم به فيهما ، وقد قال المصنف : وإن قلنا خمس الركاز فيء جاز تركه قبل قبضه منه كالخراج .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح : قال القاضي : وليس للإمام رد خمس الركاز على واجده ، كالزكاة وخمس الغنيمة .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : يجوز ، انتهى . وقدم [ ص: 492 ] ابن رزين قول القاضي ، انتهى : إذا علم ذلك فالصحيح والصواب الجواز كالزكاة ، وجزم به في التلخيص والبلغة وقدمه المجد في شرحه ونصره .




                                                                                                          الخدمات العلمية