( م 3 ) وإن قلنا خمس الركاز  [ ص: 492 ] فيء جاز تركه قبل قبضه منه ، كالخراج ، على ما يأتي ، وللإمام رد خمس فيء وغنيمة ، في الأصح ، وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء ، وذكر الخراج أصلا للجواز فيه ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الخمس لنفسه لحاجة ( هـ     ) والباقي بعد الخمس لواجده ولو كان مستأمنا بدارنا [ ( هـ     ) ] لا أنه في عنوة أو صلح لهم (  م    ) ، وقولنا " باقيه لواجده " إن لم يكن أجيرا لطالبه ( و ) وهذا إذا وجده في موات أو أرض لا يعلم لها مالك    . 
     	
		
				
						
						
