وإن فلواجده ، في رواية ، وهي أشهر ، سواء ادعاه أو لا ، وجده فيما انتقل إليه عن غيره : للمالك قبله إن اعترف [ به ] وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ( م 4 ) ، [ ص: 493 ] إلى أول مالك ، فيكون له وإن لم يعترف به ( و وعنه هـ ش ر ) كما لو ادعاه بصفة ، لا لأول مالك فقط ( م هـ ) ثم لورثته ، ثم لبيت المال ، فعلى هذه إن ادعاه واجده فهو له ، جزم به بعضهم ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وعلى الأول إن فهو له مع يمينه ، جزم به ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف أبو الخطاب وغيرهما ، والشيخ : بلى لواجده ، وأطلق بعضهم وجهين ، ومتى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان أخرج باختياره ، فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه . لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف وعنه