وذكر  أبو المعالي  أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينة هل لواجده الرجوع  ؟ كزكاة معجلة ،  وعنه  ، رواية ثالثة : يكون للمالك قبله إن اعترف ، فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول فلواجده . وقيل لبيت المال ، فعلى هذه الرواية إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث ، فإن أنكر الورثة أنه لمورثهم فلمن قبله ، كما سبق ، وإن أنكر واجده سقط حقه فقط ، وكذا الكلام إن وجد الركاز في ملك آدمي : معصوم    [ فلواجده ] فلو ادعاه صاحب الملك ففي دفعه  [ ص: 494 ] إليه بقوله الخلاف ،  وعنه    : هو لصاحب الملك ،  وعنه    : إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق . 
				
						
						
