الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 495 ] وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل : هو على ما سبق من الخلاف ; جزم به الشيخ ، وقيل هو لمن استأجره ، جزم به القاضي في موضع ، قال : لأن عمله لغيره ، وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده ، في أصح الروايتين ، والثانية للمالك ، كالمعدن فإنه لصاحب الدار ، فكذا الركاز ، قال في منتهى الغاية : وفيه نظر ( م 7 ) ; لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن ،

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل : هو على ما سبق من الخلاف ، جزم به الشيخ ، وقيل : هو لمن استأجره ، جزم به القاضي في موضع ، قال : لأن عمله لغيره ، وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده ، في أصح الروايتين ، والثانية للمالك ، كالمعدن فإنه لصاحب الدار ، فكذا الركاز ، قال في منتهى الغاية : وفيه نظر ، انتهى كلام المصنف ، قال المجد في شرحه : في كلام القاضي نظر ، لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن ، انتهى .

                                                                                                          إذا علم ذلك فطريقة الشيخ الموفق هي الصحيحة ، وجزم بها الشارح أيضا .

                                                                                                          وقال ابن رزين في شرحه : هو للأجير ، نص عليه ، قال ابن تميم : ومن استؤجر لحفر بئر أو غيرها فوجد كنزا أو لقطة ، فوجهان ، أحدهما لمن استؤجر لطلب كنز ، والثاني هو على ما تقدم من الخلاف ، قال في الرعاية الكبرى : وإن وجده من استؤجر لحفر بئر أو غيرها أو هدم مكان فهو لقطة ، وعنه : بل هو ركاز ، فيأخذه واجده إن كان فيه علامة كفر ، وعنه : بل هو لرب الأرض ، انتهى . وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاويين ، وقدم المجد في شرحه أنه للمستأجر .




                                                                                                          الخدمات العلمية