[ ص: 495 ] وإن فقيل : هو على ما سبق من الخلاف ; جزم به وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه ، وقيل هو لمن استأجره ، جزم به الشيخ في موضع ، قال : لأن عمله لغيره ، وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده ، في أصح الروايتين ، والثانية للمالك ، كالمعدن فإنه لصاحب الدار ، فكذا الركاز ، قال في منتهى الغاية : وفيه نظر ( م 7 ) ; لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن ، القاضي