[ ص: 517 ] باب زكاة الفطر  
وهي واجبة ( و ) خلافا للأصم  وابن علية  وبعض المالكية وبعض الشافعية  وداود  ، ولا حجة لهم في خبر قيس  السابق في أول كتاب الزكاة ; لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المعارض ، ثم قد فرضها الشارع وأمر بها في الصحيحين وغيرهما ، وهل تسمى فرضا  كقول جمهور الصحابة وغيرهم ؟ قاله صاحب المحرر ، أم لا ؟ ( و هـ     ) فيه روايتا المضمضة ( م 1 ) . 
وتجب على كل مسلم حر ومكاتب    ( خ ) لا على سيده (  م  ر ) وذكر أو أنثى كبير وصغير ( و ) ولو في مال صغير ، نص  أحمد    [ رحمه الله ] على ذلك كله ( و ) وحكي وجه ، وقيل : لا تجب على غير  [ ص: 518 ] مخاطب بالصوم ،  وعنه  رواية مخرجة : تجب على مرتد ، وعن  عطاء  والزهري   وربيعة   والليث    : لا تلزم أهل البوادي . 
     	
		 [ ص: 517 ]   [ ص: 517 ] 
				
						
						
