، نص عليه ، لقوله عليه السلام { ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته عمن تمونون } رواه أبو بكر في الشافي من حديث ، أبي هريرة من حديث والدارقطني وإسنادهما ضعيف ورواه ابن عمر أيضا من حديث الدارقطني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه مرفوعا . وكمن تلزمه نفقته ، واعتبر جميع الشهر تقوية لنفقة التبرع .
وقال : قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب ، ومعناه في الانتصار والروضة ، ابن عقيل : لا تلزمه ( و ) اختاره وعنه أبو الخطاب وقال : يحمل كلام والشيخ على الاستحباب ، لعدم الدليل ، ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة ، بدليل وجوبها لمن تجب نفقته ، وقد تعذرت بعذر أو غيره . وعلى الأول : لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب ، لعدم مؤنة الشهر من واحد . واحتمل أن تجب فطرته بالحصص كعبد مشترك ( 5 م ) أحمد
[ ص: 524 ]