الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته ، نص عليه ، لقوله عليه السلام { عمن تمونون } رواه أبو بكر في الشافي من حديث أبي هريرة ، والدارقطني من حديث ابن عمر وإسنادهما ضعيف ورواه الدارقطني أيضا من حديث علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه مرفوعا . وكمن تلزمه نفقته ، واعتبر جميع الشهر تقوية لنفقة التبرع .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب ، ومعناه في الانتصار والروضة ، وعنه : لا تلزمه ( و ) اختاره أبو الخطاب والشيخ وقال : يحمل كلام أحمد على الاستحباب ، لعدم الدليل ، ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة ، بدليل وجوبها لمن تجب نفقته ، وقد تعذرت بعذر أو غيره . وعلى الأول : لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب ، لعدم مؤنة الشهر من واحد . واحتمل أن تجب فطرته بالحصص كعبد مشترك ( 5 م )

                                                                                                          [ ص: 524 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 524 ] ( مسألة 5 ) قوله : ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته ، نص عليه فعلى هذا لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب ، لعدم مؤنة الشهر من واحد ، واحتمل أن تجب فطرته بالحصص ، كعبد مشترك ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم ، وحكاهما ابن تميم وجهين ، أحدهما لا تجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في الفائق ، وقدمه في الرعاية الكبرى . والقول الثاني تجب عليهم بالحصص




                                                                                                          الخدمات العلمية