ولا تؤخذ من الممتنع مطلقا زيادة على الزكاة ( و ) ; لأن  الصديق  مع الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك ، ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من الظالم ، كسائر الحقوق ، وعن  أنس  مرفوعا { المعتدي في الصدقة كمانعها   } فيه سعد بن سنان  ضعفه الأكثر ، ورواه أبو داود   وابن ماجه  ، والترمذي  وقال : حسن غريب ، وعن جرير  مرفوعا مثله ، إسناده ثقات ، رواه  الطبراني  ،  وعنه    : تؤخذ منه ومثلها . ذكرها  ابن عقيل  ، وقاله في زاد المسافر . 
وقال  ابن عقيل  في موضع : إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها  اختلفت الرواية في ذلك ، وقدم الحلواني  في التبصرة : يؤخذ معها شطر ماله . 
وقال  إبراهيم الحربي    : يؤخذ من خيار ماله زيادة ، وقاله في زاد المسافر أيضا ، وذكره صاحب المحرر رواية . 
وقاله  الشافعي  في القديم ، وعن إسحاق  كهذا ومثلها معها ، وقال أبو بكر  أيضا : شطر ماله الزكوي . 
وقال  إبراهيم الحربي    : يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة  [ ص: 545 ] عدد ولا سن ، قال صاحب المحرر : وهذا تكليف ضعيف ، وجه ذلك ما روى بهز بن حكيم  عن أبيه عن جده مرفوعا { في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق الإبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد  منها شيء   } ورواه  أحمد   والنسائي  وأبو داود  وقال " شطر ماله " وهذا ثابت من طرق إلى بهز  وبهز  ، وثقه ابن معين  وابن المديني   والنسائي    . 
وقال أبو زرعة    : صالح ، وقال أبو داود    : هو حجة ، وقال ،  البخاري    : مختلفون فيه . 
وقال أبو حاتم  لا يحتج به ، وقال صالح جزرة  إسناد إعرابي . 
وقال ابن عدي    : لم أر له حديثا منكرا ، ولم أر أحدا من الثقات يختلف في الرواية  عنه  ، وقال  ابن حبان    : يخطئ كثيرا ، فأما  أحمد  وإسحاق  فاحتجا به ، وتركه جماعة من أئمتنا ، ولولا حديثه { إنا آخذوها وشطر ماله   } لأدخلناه في الثقات ، قال  أحمد    : هو عندي صالح الإسناد ، ولا أدري ما وجهه ، وقيل : هو منسوخ ; لأن ظاهره إيجاب بنت لبون في كل أربعين مطلقا ، وإنما استقر الأمر في النصب والأسنان على حديث الصديق  ، وفيه { من سئل فوق ذلك فلا يعطه   } وفي كلام بعضهم أنه لم يعمل به في المانع غير الغال ( ع ) وليس كذلك ، قال جماعة : وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة ، وأطلق آخرون كمسألة التعزير السابقة . 
				
						
						
