ولا تؤخذ من الممتنع مطلقا زيادة على الزكاة ( و ) ; لأن مع الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك ، ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من الظالم ، كسائر الحقوق ، وعن الصديق مرفوعا { أنس } فيه المعتدي في الصدقة كمانعها سعد بن سنان ضعفه الأكثر ، ورواه أبو داود ، وابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب ، وعن جرير مرفوعا مثله ، إسناده ثقات ، رواه ، الطبراني : تؤخذ منه ومثلها . ذكرها وعنه ، وقاله في زاد المسافر . ابن عقيل
وقال في موضع : إذا ابن عقيل اختلفت الرواية في ذلك ، وقدم منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها الحلواني في التبصرة : يؤخذ معها شطر ماله .
وقال : يؤخذ من خيار ماله زيادة ، وقاله في زاد المسافر أيضا ، وذكره صاحب المحرر رواية . إبراهيم الحربي
وقاله في القديم ، وعن الشافعي إسحاق كهذا ومثلها معها ، وقال أبو بكر أيضا : شطر ماله الزكوي .
وقال : يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة [ ص: 545 ] عدد ولا سن ، قال صاحب المحرر : وهذا تكليف ضعيف ، وجه ذلك ما روى إبراهيم الحربي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا { محمد منها شيء } ورواه في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق الإبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل أحمد والنسائي وأبو داود وقال " شطر ماله " وهذا ثابت من طرق إلى بهز وبهز ، وثقه ابن معين وابن المديني . والنسائي
وقال أبو زرعة : صالح ، وقال أبو داود : هو حجة ، وقال ، : مختلفون فيه . البخاري
وقال أبو حاتم لا يحتج به ، وقال صالح جزرة إسناد إعرابي .
وقال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا ، ولم أر أحدا من الثقات يختلف في الرواية ، وقال عنه : يخطئ كثيرا ، فأما ابن حبان أحمد وإسحاق فاحتجا به ، وتركه جماعة من أئمتنا ، ولولا حديثه { } لأدخلناه في الثقات ، قال إنا آخذوها وشطر ماله : هو عندي صالح الإسناد ، ولا أدري ما وجهه ، وقيل : هو منسوخ ; لأن ظاهره إيجاب بنت لبون في كل أربعين مطلقا ، وإنما استقر الأمر في النصب والأسنان على حديث أحمد الصديق ، وفيه { } وفي كلام بعضهم أنه لم يعمل به في المانع غير الغال ( ع ) وليس كذلك ، قال جماعة : وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة ، وأطلق آخرون كمسألة التعزير السابقة . من سئل فوق ذلك فلا يعطه