ويجوز ( و ) ولا بد من كون الوكيل ثقة ، نص عليه ، وقال في التعليق في الاستئجار على الحج : لو التوكيل في إخراج الزكاة أجزأ ، على اختلاف في المذهب ، كما إذا استناب الذمي في ذبح أضحيته ، على اختلاف الروايتين ، وجزم في منتهى الغاية بجوازه ، كالمسلم . استناب كافرا يفرق زكاة ماله على الفقراء