فإن جاز ، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند نوى الموكل وحده وغيره لا بد من نية لوكيل ، وعند القاضي وغيره تجزئ بدونها ( م 3 ) ( و ) ولا تجزئ نية الوكيل وحده [ ص: 551 ] و ) ; لأن نيته لم يؤذن له فيها ، فتقع نفلا ولو أجازها ، وكذا من أبي الخطاب لم تجزئه ولو أجازها ; لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه ، بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه وأجازها رب النصاب ، وصح تصرف الفضولي موقوفا ، فإنها تجزئ ; لأنها لا تقع عن المخرج . أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه