الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن نوى الموكل وحده جاز ، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند القاضي وغيره لا بد من نية لوكيل ، وعند أبي الخطاب وغيره تجزئ بدونها ( م 3 ) ( و ) ولا تجزئ نية الوكيل وحده [ ص: 551 ] و ) ; لأن نيته لم يؤذن له فيها ، فتقع نفلا ولو أجازها ، وكذا من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها ; لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه ، بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه وأجازها رب النصاب ، وصح تصرف الفضولي موقوفا ، فإنها تجزئ ; لأنها لا تقع عن المخرج .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : فإن نوى الموكل وحده جاز ، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل ، وعند أبي الخطاب وغيره تجزئ بدونها ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى ، أحدهما لا بد من نية الوكيل ، والحالة ما ذكر وهو الصحيح ، جزم به المستوعب والمغني والتلخيص [ ص: 551 ] وشرح ابن رزين وغيرهم ، وصححه الشارح وغيره ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ، واختاره القاضي وغيره ، والقول الثاني تكفي نية الموكل ، اختاره أبو الخطاب ، والمجد في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والمقنع ، وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية