وإن وجد مالا لم يحل حوله  فإن عجل ربه زكاته وإلا وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصرفها ، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة ، وإن لم يجد ثقة فقال  القاضي    : يؤخرها إلى العام الثاني . 
وقال الآمدي    : لرب المال أن يخرجها . 
وقال في الكافي : إن لم يعجلها فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني ( م 12 ) 
     	
		 [ ص: 568 ]  
				
						
						
