فصل ومن لزمه بدلها [ ( أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير هـ ) ] كما قبل العزل ، لعدم تعيينها به ، بدليل جواز العود فيها إلى غيرها ولم يملكها المستحق ، كمال معزول لو قارب الدين ، بخلاف الأمانة ، ولو كان تعيين المخرج إليه ثم المخرج والمعزول إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف ، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف ، ويشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه ، ولا يصح تصرفه قبله ، نص عليه ، وخرج صاحب المحرر في المعينة المقبولة : كالمقبوضة ، كالهبة وصدقة [ ص: 571 ] التطوع والرهن ، قال : والأول أصح ، للأمر بها بلفظ الإيتاء والأداء والأخذ والإعطاء ، وعن محمد بن إبراهيم الباهلي وهو مجهول عن محمد بن زيد العبدي وليس بالقوي عن وهو مختلف فيه عن شهر بن حوشب قال : { أبي سعيد } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض أحمد . وابن ماجه