فصل ومن أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير  لزمه بدلها [ ( هـ     ) ] كما قبل العزل ، لعدم تعيينها به ، بدليل جواز العود فيها إلى غيرها ولم يملكها المستحق ، كمال معزول لو قارب الدين ، بخلاف الأمانة ، ولو كان تعيين المخرج إليه ثم المخرج والمعزول إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف ، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف ، ويشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه ، ولا يصح تصرفه قبله ، نص عليه ، وخرج صاحب المحرر في المعينة المقبولة : كالمقبوضة ، كالهبة وصدقة  [ ص: 571 ] التطوع والرهن ، قال : والأول أصح ، للأمر بها بلفظ الإيتاء والأداء والأخذ والإعطاء ، وعن محمد بن إبراهيم الباهلي  وهو مجهول عن محمد بن زيد العبدي  وليس بالقوي عن  شهر بن حوشب  وهو مختلف فيه عن  أبي سعيد  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض   } رواه  أحمد   وابن ماجه    . 
				
						
						
