وإذا بان المعجل غير زكاة  فوجهان ، وذكر أبو الحسين  روايتين : إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا ( و هـ     ) اختاره أبو بكر  وغيره ، قال  القاضي  وغيره : وهو المذهب ، لوقوعه نفلا ، بدليل ملك الفقير لها ، وكصلاة يظن دخول وقتها فبان لم يدخل ، قال في منتهى الغاية : هو ظاهر المذهب ، قال : كما لو أداها يظنها عليه فلم تكن ، وذكره  القاضي  ، وذكر بعضهم فيها : يرجع ، في الأصح ، كعتقه عن كفارة لم تجب فلم تجب . والثانية يملك الرجوع فيه ( و  ش    ) وذكرها في الوسيلة أيضا ،  [ ص: 581 ] وفي الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا  فيمن دفع إلى رجل من زكاة ماله ثم علم غناه  يأخذها منه ، اختاره ابن حامد  وابن شهاب   وأبو الخطاب    ( م 18 ) واحتج في الانتصار برواية مهنا  المذكورة ، كما لو عجل الأجرة ثم تلف المأجور ، والفرق وقوعها نفلا ، بخلاف الأجرة ، وكما لو كانت بيد الساعي عند التلف فإن له ارتجاعها ، بالاتفاق ، قاله صاحب الفصول ، وكذا في منتهى الغاية قال : لأن قبضه للفقراء إنما هو في الصدقة الواجبة ، فأما النافلة فلرب المال ويكون وكيله في إخراجها ; لأنه ليس له ولاية أخذها ، وقبضه للمعجلة موقوف إن بان الوجوب ، فيده للفقراء ، وإلا فيده للمالك ، وذكر ابن تميم    : أن بعض الأصحاب قطع به . 
وقال  [ ص: 582 ] غير واحد على هذه الرواية : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير ، [ وإن دفعها إليه ] فهو كما لو دفعها إليه رب المال ، وجزم غير واحد عن ابن حامد    : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا ، وإن أعلم رب المال للساعي بالتعجيل ودفع إلى الفقير رجع عليه ، أعلمه الساعي به أم لا ، وقيل : لا يرجع عليه ما لم يعلم به ، وإن دفع إلى الفقير وأعلمه بأنها زكاة معجلة رجع عليه ، وقيل : يرجع وإن لم يعلمه ، وقيل : إن علم أنها زكاة رجع عليه ، وإلا فلا ، وقيل في الولي أوجه ، الثالث يرجع إن أعلمه ، وكذا من دفع إلى الساعي ، وقيل : يرجع إن أعلمه وكانت بيده ، ومتى كان رب المال صادقا فله الرجوع باطنا ، أعلمه بالتعجيل أو لا ، لا ظاهرا ، مع الإطلاق ; لأنه خلاف الظاهر ، 
     	
		 [ ص: 581 ]  
				
						
						
