وإن [ ص: 216 ] أعاد على الأصح ( و نسيه بمحل يمكنه استعماله ) كما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم ( و ) ويتوجه فيها تخريج ، ولهذا سوى الأصحاب بينهما . ش
ونسيان السترة كمسألتنا على الصحيح عند الحنفية ، بخلاف نسيان القيام ، وقال في الخلاف لا نسلم أن الناسي غير مكلف ، يدل عليه لو نسي الركوع والسجود والطهارة فإنه لا يجزئه ، كذا هنا قيل : إنما وجب القضاء بدلا له ، فأجاب يجب مثله هنا لمساواته لها ، ومثله الجاهل به ، ويتوجه أو ثمنه ، وقيل يعيد من القاضي ، ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه . بان بقربه بئر خفية لم يعرفها