الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن استسلف الساعي الزكاة فتلفت بيده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء ، سواء سأله الفقراء ذلك أو سأله رب المال أو لم يسأله أحد ; لأن له قبضها ، كولي اليتيم ، ولهذا لا يملك المالك العود فيها ، وإنها بيده للفقراء أمانة ، وله الولاية عليهم ، لعدم حصرهم ، وكما لو سأله الفقراء قبضها أو قبضها لحاجة صغارهم ، وكما بعد الوجوب ، وإنما ضمن وكيل قبض مؤجلا قبل أجله لتعديه ، ذكره في الانتصار ، ويتوجه تخريج واحتمال ، وقدم ابن تميم : إن تلفت بيد الساعي ضمنت من مال الزكاة ، وقيل : لا ، وذكر ابن حامد أن الإمام يدفع إلى الفقير عوضها من مال الصدقات ، ومذهب الشافعي : إن قبضها لنفع الفقراء لا بسؤالهم ضمنها ; لأنهم أهل رشد ، [ وإن كان ] بسؤال المالك فمن ضمانه ، كوكيله ، وإن كان بسؤال الفريقين فلأصحابه وجهان : هل هي من ضمان المالك أو الفقراء ؟ وإن لم يتم شرط الوجوب في المعجلة كنقص النصاب أو غيره فمن ضمان المالك ; لأنه أمينه ; لأن أمانته للفقراء تختص الواجب . وتعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل لا فارا من الزكاة كتلفه بغير فعله في الرجوع ، وقيل : لا يرجع . وقيل : فيما إذا تلف دون الزكاة ، للتهمة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية