وإن لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء ، سواء سأله الفقراء ذلك أو سأله رب المال أو لم يسأله أحد ; لأن له قبضها ، كولي اليتيم ، ولهذا لا يملك المالك العود فيها ، وإنها بيده للفقراء أمانة ، وله الولاية عليهم ، لعدم حصرهم ، وكما لو سأله الفقراء قبضها أو قبضها لحاجة صغارهم ، وكما بعد الوجوب ، وإنما ضمن وكيل قبض مؤجلا قبل أجله لتعديه ، ذكره في الانتصار ، ويتوجه تخريج واحتمال ، وقدم استسلف الساعي الزكاة فتلفت بيده ابن تميم : إن تلفت بيد الساعي ضمنت من مال الزكاة ، وقيل : لا ، وذكر ابن حامد أن الإمام يدفع إلى الفقير عوضها من مال الصدقات ، ومذهب : إن قبضها لنفع الفقراء لا بسؤالهم ضمنها ; لأنهم أهل رشد ، [ وإن كان ] بسؤال المالك فمن ضمانه ، كوكيله ، وإن كان بسؤال الفريقين فلأصحابه وجهان : الشافعي ؟ وإن لم يتم شرط الوجوب في المعجلة كنقص النصاب أو غيره فمن ضمان المالك ; لأنه أمينه ; لأن أمانته للفقراء تختص الواجب . وتعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل لا فارا من الزكاة كتلفه بغير فعله في الرجوع ، وقيل : لا يرجع . وقيل : فيما إذا تلف دون الزكاة ، للتهمة . هل هي من ضمان المالك أو الفقراء