الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 584 ] فصل وإن أعطى من ظنه مستحقا فبان كافرا أو عبدا أو شريفا لم يجز ، في الأشهر ( هـ ) وجزم به جماعة ، وجزم به بعضهم في الكفر ، لتقصيره ، ولظهوره غالبا ، فيسترد في ذلك بزيادة مطلقا ، ذكره أبو المعالي ، وكذا ذكر الآجري وغيره أنه يستردها ، وكذا إن بان قريبا لا يجوز الدفع إليه ، عند أصحابنا ، وسوى في الرعاية بينها وبين مسألة الغنى ، وأطلق روايتين ، ونص أحمد : يجزئه ، اختاره صاحب المحرر ، قال : لخروجها عن ملكه ، بخلاف ما إذا صرفها وكيل المالك إليه وهو فقير فلم يعلمها لا تجزئ ، لعدم خروجها عن ملكه ، وإن بان الآخذ غنيا أجزأته ، نص عليه .

                                                                                                          قال صاحب المحرر : اختاره أصحابنا ، للمشقة ، لخفاء ذلك عادة ، فلا يملكها الآخذ ، لتحريم الأخذ ، وعنه : لا يجزئه ، اختاره الآجري وصاحب المحرر وغيرهما ( و م ش ) كما لو بان عبده ، وكحق الآدمي ، ولبقاء ملكه ، لتحريم الأخذ ، ويرجع على الغني بها وبقيمتها إن تلفت يوم تلفها إذا علم أنها زكاة ، رواية واحدة ، ذكره القاضي وغيره ، قال ابن شهاب : ولا يلزم إذا دفع صدقة التطوع إلى فقير فبان غنيا ; لأن مقصده في الزكاة إبراء الذمة ، وقد بطل ذلك ، فيملك الرجوع [ والسبب الذي أخرج لأجله في التطوع الثواب ، ولم يفت ، فلم يملك الرجوع ] وسبق رواية مهنا في الزكاة المعجلة وكلام [ ص: 585 ] أبي الخطاب وغيره . وذكر ابن تميم كما ذكره القاضي ، وذكر أيضا ما ذكره بعضهم : أن كل زكاة لا تجزئ أو إن بان الآخذ غنيا فالحكم في الرجوع كالمعجلة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية