[ ص: 584 ] فصل وإن لم يجز ، في الأشهر ( أعطى من ظنه مستحقا فبان كافرا أو عبدا أو شريفا هـ ) وجزم به جماعة ، وجزم به بعضهم في الكفر ، لتقصيره ، ولظهوره غالبا ، فيسترد في ذلك بزيادة مطلقا ، ذكره ، وكذا ذكر أبو المعالي الآجري وغيره أنه يستردها ، وكذا إن ، عند أصحابنا ، وسوى في الرعاية بينها وبين مسألة الغنى ، وأطلق روايتين ، ونص بان قريبا لا يجوز الدفع إليه : يجزئه ، اختاره صاحب المحرر ، قال : لخروجها عن ملكه ، بخلاف ما إذا صرفها وكيل المالك إليه وهو فقير فلم يعلمها لا تجزئ ، لعدم خروجها عن ملكه ، وإن بان الآخذ غنيا أجزأته ، نص عليه . أحمد
قال صاحب المحرر : اختاره أصحابنا ، للمشقة ، لخفاء ذلك عادة ، فلا يملكها الآخذ ، لتحريم الأخذ ، : لا يجزئه ، اختاره وعنه الآجري وصاحب المحرر وغيرهما ( و م ) كما لو بان عبده ، وكحق الآدمي ، ولبقاء ملكه ، لتحريم الأخذ ، ويرجع على الغني بها وبقيمتها إن تلفت يوم تلفها إذا علم أنها زكاة ، رواية واحدة ، ذكره ش وغيره ، قال القاضي ابن شهاب : ولا يلزم إذا ; لأن مقصده في الزكاة إبراء الذمة ، وقد بطل ذلك ، فيملك الرجوع [ والسبب الذي أخرج لأجله في التطوع الثواب ، ولم يفت ، فلم يملك الرجوع ] وسبق رواية دفع صدقة التطوع إلى فقير فبان غنيا مهنا في الزكاة المعجلة وكلام [ ص: 585 ] وغيره . وذكر أبي الخطاب ابن تميم كما ذكره ، وذكر أيضا ما ذكره بعضهم : أن كل زكاة لا تجزئ أو إن بان الآخذ غنيا فالحكم في الرجوع كالمعجلة . القاضي