[ ص: 587 ] باب ذكر أصناف [ أهل ] الزكاة وما يتعلق بذلك
وهم ثمانية ( ع ) في قوله تعالى { الصدقات للفقراء إنما } الآية . قال : إنما هي لمن سماه الله تعالى . قال الأصحاب : " إنما " تفيد الحصر ، قال في منتهى الغاية : وكذلك تعريف الصدقات بالألف واللام يستغرقها كلها ، فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها ، وسبق حكم الصدقة المطلقة في كفارة وطء الحائض ، وسئل أحمد شيخنا عمن فقال : يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه . ليس معه ما يشتري كتبا يشتغل فيها
وسبق أول زكاة الفطر . وصح عن أنس أنهما قالا : ما أعطيت من الجسور والطرق فهي صدقة قاضية أي مجزئة . ومعناه لمن بالجسور والطرق من العشارين وغيرهم ممن يقيمه السلطان لأخذ ذلك ، كذا ذكره والحسن وغيره . وذكر عن أبو عبيد : لا يعتد بما أخذه العاشر ( خ ) وعن ميمون بن مهران أنه مر بالعاشر فأخفى كيسا معه حتى جاوزه . وكذلك في كتاب ربعي بن حراش وكتاب صاحب الوهم : من الجسور والطرق ، ولم يقولا : في الجسور والطرق . وفي المغني : واحتج عليهما بالآية ، كذا قال ، ورده في منتهى الغاية . [ ص: 588 ] فالفقير من وجد يسيرا من كفايته أولا ( و أبي عبيد ) والمسكين من وجد أكثرها أو نصفها ، ش أنه فقير ، والأول مسكين ، وأن المسكين أشد حاجة ، اختاره وعنه ثعلب ( و هـ ) وهو من أصحابنا ، وليسا سواه ( م ) ق وابن القاسم المالكي وغيره منهم .