[ ص: 220 ] فصل ( ولا يتيمم لخوف فوت فرض ) نقله الجماعة ، خلافا م لشيخنا ، إن انتبه أول الوقت ، وقال فيمن ، فالأظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام ، لأن الصلاة في الحمام ، وبعد الوقت منهي عنها . يمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام ، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك