وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع ؟ سأل حرب لأحمد أيحج نفلا أم يصل قرابته ؟ قال : إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي ، قيل : فإن لم يكونوا قرابة ؟ قال : الحج . وذكر أبو بكر بعد هذه الرواية رواية أخرى عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال : من الناس من يقول لا أعدل بالمشاهد شيئا . وترجم أبو بكر : فضل صلة القرابة بعد فرض الحج . ونقل ابن هانئ في هذه المسألة : وإن قرابته فقراء ؟ فقال أحمد : يضعها في أكباد جائعة أحب إلي . فظاهره العموم ، وذكر شيخنا أن الحج أفضل ، وأنه مذهب أحمد ، فظهر من هذا هل الحج أفضل ؟ [ ص: 655 ] أم الصدقة مع الحاجة ؟ أم مع الحاجة على القريب ؟ أم على القريب مطلقا ؟ فيه روايات أربع وفي المستوعب : وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة ( م 1 ) وليس المراد الضرورة ; لأن الفرض أنها تطوع ، وفي الزهد للإمام أحمد [ ص: 656 ] عن الحسن قال ، يقول أحدهم : أحج أحج ، قد حججت ، صل رحما ، تصدق على مغموم ، أحسن إلى جار . وفي كتاب الصفوة لابن الجوزي أن الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد ، وعلل بأنها سر لا يطلع عليها إلا الله تعالى ، والله أعلم ، وسبق أول صلاة التطوع أن الحج أفضل من العتق ، فحيث قدمت الصدقة على الحج فعلى العتق أولى ، وحيث قدم العتق على الصدقة فالحج أولى ، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن التابعين قولين : هل الحج أفضل من الصدقة ؟ وروى أيضا : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين قال : كانوا يرون أنه إذا حج مرارا أن الصدقة أفضل .
[ ص: 655 ]


