قال الأصحاب : ، وكذا جنازة بلى ( و وعنه هـ ) ويريد به فوتها مع الإمام ، قاله وغيره ، قال جماعة : وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه ، فتعظم المشقة ، القاضي : وعنه ، ( و وعيد هـ ) وكذلك قال إن وجدا الماء في صلاتهما لم تبطل ، بناء على هذا الأصل . أبو حنيفة ( و وسجود تلاوة هـ ) اختار شيخنا ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد ، وجعلها وجمعة وغيره أصلا للمنع ، وأنهم لا يختلفون فيها . القاضي