وإن تحرى وشك وقع قبله أو بعده  أجزأه ، كمن تحرى في الغيم وصلى ، ومن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة ، وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب ، وسبق فيه في القبلة وجه ، وكذا لو شك في دخوله . 
وقال صاحب الرعاية : يحتمل وجهين ، كذا قال . ونقل مهنا    : إن صام لا يدري هو رمضان أو لا  فإنه يقضي إذا كان لا يدري ، ويأتي حكم القضاء في بابه . 
				
						
						
