وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام  وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند  القاضي  ، كنذره إتمام نفل ، وعند  أبي الخطاب    : يلزمه القضاء ، كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد ( م 6 ) ، وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر  [ ص: 23 ] ملغى بما لو كانا مفطرين ، وكبلوغه في صلاة وحج ، فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وحكي قول هنا ، وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا . 
     	
		 [ ص: 22 ]  
				
						
						
