ويتيمم لنجاسة بدن  على الأصح ( ح ) لعدم ماء ، أو ضرر ، ولا إعادة ،  [ ص: 223 ] اختاره الأكثر ،  وعنه  بلى  وعنه  لعدم ، وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد  ،  وابن عقيل    ( م 23 ) قال لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا ، لم يجز دخول مسجد ، ورفعها كمنع محدث مس مصحف بغير أعضاء الطهارة كبطنه وصدره ولا يتيمم لنجاسة سترة  كالمكان وحكي قول . 
     	
		 [ ص: 223 ] 
				
						
						
