الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن وجد آدميا معصوما في مهلكة كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الزاغوني : يلزمه إنقاذه ولو أفطر ، ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين ، وذكر بعضهم هنا [ على المنقذ ] وجهين وهل تلزمه الكفارة كالمرضع ؟ يحتمل وجهين . وهل يرجع بها على المنقذ ؟ قال صاحب الرعاية : يحتمل وجهين ( م 10 - 12 ) . ويتوجه أنه [ ص: 37 ] كإنقاذه من الكفار ، ونفقته على الآبق [ والله سبحانه وتعالى أعلم ]

                                                                                                          [ ص: 36 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 36 ] مسألة 10 ) قوله : ومن وجد آدميا معصوما في مهلكة كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الزاغوني : يلزمه إنقاذه ولو أفطر ، ويأتي في الديات أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين ، وذكر بعضهم هنا وجهين ، وهل تلزمه الكفارة كالمرضع ؟ يحتمل وجهين ، وهل يرجع بها على المنقذ ؟ قال صاحب الرعاية : يحتمل وجهين ، انتهى . اشتمل كلامه على مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) وهي مسألة إنقاذ الغريق ونحوه هل يلزمه أم لا ؟ قال ابن الزاغوني في فتاويه : يلزمه الإنقاذ مع القدرة عليه ولو أفطر ( قلت ) : وهو الصواب [ ص: 37 ] وقيل : لا يلزمه ، قال في التلخيص بعد أن ذكر جواز الإفطار للحامل والمرضع للخوف على جنينها . وهل يلحق بذلك من اضطر إلى الإفطار لإنقاذ غريق ؟ يحتمل وجهين ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب أن إفطاره أولى من إفطار الحامل والمرضع والحالة هذه . وهو مراد المصنف بقوله . وذكر بعضهم هنا وجهين ، وقد ذكر الأصحاب فيما إذا قدر على إنقاذه ولم يفعل حتى مات في ضمانه وجهين ، والذي جزم به في المنور قدمه في الرعايتين والحاوي الضمان ، والذي اختاره صاحب المغني والشارح وغيرهما عدم الضمان ، ولعل الخلاف مبني على لزوم الإنقاذ وعدمه .

                                                                                                          ( المسألة 11 الثانية ) هل يلزمه كفارة إذا أفطر ؟ ذكر المصنف أنه يحتمل وجهين .

                                                                                                          ( قلت ) : قال في القاعدة السابعة والعشرين : لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية ، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية ، كالمريض في قياس المسألة التي قبلها ، يعني بها مسألة الحامل والمرضع ، ثم ذكر كلام صاحب التلخيص ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : ما ذكره ابن رجب أولا هو الصواب ، قياسا على الحامل والمرضع

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 12 ) إذا قلنا عليه الكفارة وكفر ، فهل يرجع بها على المنقذ ؟ قال صاحب الرعاية : يحتمل وجهين ، ذكره المصنف وأقره عليه ، وقوله : ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : بل هنا أولى بلا شك من إنقاذه من الكفار ، وأولى من المرضع إذا خافت على ولدها ، وقالوا في حق المرضع : إن الصحيح وجوب الكفارة على من يمون الولد ، وكون إنقاذ الغريق وإنقاذ من في مهلكة أولى من هؤلاء لا شك فيه ، والقول بعدم الرجوع ضعيف جدا ، والله أعلم . فهذه اثنتا عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها .




                                                                                                          الخدمات العلمية