الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجب تعيين النية في كل صوم واجب ( و م ش ) وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته ، نص عليه ، قال في الخلاف : اختارها أصحابنا أبو بكر وأبو حفص وغيرهما ، واختاره القاضي أيضا والأصحاب منهم صاحب المغني ، لقوله : { وإنما لكل امرئ ما نوى } وكالقضاء والكفارة ، والتعيين مقصود في نفسه ، لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرها . ومن عليه صلاة فاتته فنوى مطلق الصلاة الفائتة ولم يعين لم يجزئه ، والحج يخالف العبادات . وعنه : لا يجب تعيين النية لرمضان ( و هـ ) لأن التعيين يراد للتمييز ، وهذا الزمان متعين ، وكالحج ، فعليها يصح بنية مطلقة ، ونية نفل ( و هـ ) ليلا ، ونية فرض تردد فيها ، واختار صاحب المحرر : يصح بنية مطلقة ، لتعذر صرفه إلى غير نية رمضان ، فصرف إليه لئلا يبطل قصده وعمله ، لا بنية مقيدة [ ص: 41 ] بنفل أو نذر أو غيره ، لأنه ناو تركه ، فكيف يجعل كنية الفعل ، وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر ، واختاره شيخنا إن كان جاهلا ، وإن كان عالما فلا ، قال : كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع ثم تبين أنه كان حقه فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان ، بل يقول له : الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي .

                                                                                                          وقال صاحب الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة : يتخرج أن لا تجب نية التعيين ، وقولهم : نية فرض تردد فيها ، بأن نوى ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ، وإن لم يكن فهو نفل ، لا يجزئه على الرواية الأولى حتى يجزم بأنه صائم غدا من رمضان ( و م ش ) وعلى الثانية يجزئه ( و هـ ) قال صاحب المحرر : ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو ، لوجوب صومه ، وإن نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فهو عن واجب عينه بنيته لم يجزئه عن ذلك الواجب ، وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان ، وإن قال : وإلا فأنا مفطر ، لم يصح ، وفيه ليلة الثلاثين من رمضان وجهان ، للشك والبناء على الأصل ( م 2 ) ( و ش ) [ ص: 42 ] وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصوم به ، فبان منه ، فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوى مطلقا ( و ) وظاهر رواية صالح والأثرم تجزئه ، مع اعتبار التعيين لوجودها ، وإن نوى الرمضانية عن مستند شرعي أجزأه ، كالمجتهد في الوقت ، ومن قال : أنا صائم غدا إن شاء الله ، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته ، وإلا لم تفسد ، ذكره في التعليق والفنون ; لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره ، كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله ، غير متردد في الحال ، وللشافعية وجهان . ثم قال القاضي : وكذا نقول : سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها ، ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى ، قال في الروضة ومعناه [ لغيره ] : الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا ، وكذا قال شيخنا : هو حين يتعشى ، يتعشى عشاء من يريد الصوم ، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ، ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية في فرضه والوجوب في واجبه ، خلافا لابن حامد ، وللشافعية وجهان ، وإن نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو كفارة ظهار فنقل إلغاء لهما بالتعارض ، فتبقى نية أصل الصوم ، وجزم به صاحب المحرر . وقيل : عن أيهما يقع فيه وجهان ، وأوقعه [ ص: 43 ] أبو يوسف عن القضاء لتعيينه وتأكده ، لاستقراره في الذمة ، ووافق لو نوى قضاء وكفارة قتل أو كفارة قتل وظهار أنه يقع نفلا .

                                                                                                          [ ص: 41 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 41 ] ( مسألة 2 ) قوله . وإن نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فهو عن واجب عينه بنيته لم يجزئه ، وإن قال : وإلا فأنا مفطر لم يصح ، وفي ليلة الثلاثين من رمضان وجهان ، للشك والبناء على الأصل ، انتهى ، أحدهما يصح ، قدمه [ ص: 42 ] وهو الصحيح في الرعاية ، قال في القاعدة الثامنة والستين : صح صومه في أصح الوجهين ، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ، ولا يقدح تردده ، لأنه حكم صومه مع الجزم ، والوجه الثاني : لا يجزئه ، اختاره أبو بكر ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية