[ ص: 225 ] كما يأتي ، وقيل : إن ظن فائتة فلم تكن أو بان غيرها لم يصح ، وظاهر كلام وصفته أن ينوي استباحة ما يتيمم له ، ويعتبر معه تعيين الحدث ابن الجوزي إن صلى نفلا . نوى التيمم فقط
وقال : إن نوى فرض التيمم ، أو فرض الطهارة فوجهان ، وقيل يصح بنية رفع الحدث ( و أبو المعالي هـ ) ثم يسمي ، ، نص عليه ، واستحب ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ، واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه وغيره ضربتين : واحدة لوجهه ، وأخرى ليديه إلى مرفقيه ، وحكى رواية ولا يجب ذلك ( القاضي هـ ش ر ) م