( و ) وفيما تحت شعر خفيف وجهان ( م 25 ) ولا يستحب مضمضة ، واستنشاق ، ذكره ومسح جميع وجهه ويديه ، والنية فرض ، وغيره ، والمراد يكره ، والتسمية كالوضوء ( و ) القاضي سنة ، وكذا الترتيب والموالاة ( و ) وقيل سنة ، وقيل : الترتيب ، قال صاحب المحرر وهو قياس المذهب ، ولهذا يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه ، ولا يجبان في تيمم حدث أكبر ، وقيل بلى ( و وعنه ) وقيل الموالاة ، وإن تيمم ببعض يده ، أو بحائل فكالوضوء ، وكذا لو يممه غيره ، واختار ش الأزجي وغيره لا يصح ، لعدم قصده .
[ ص: 225 ]