، فيجب عتق رقبة ، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، مثل كفارة الظهار ، في ظاهر المذهب ( و والكفارة على الترتيب هـ ) ويأتي فيها [ إن شاء الله تعالى ] اعتبار سلامة الرقبة وكونها مؤمنة ، ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفير ، ولا في ليالي صوم الكفارة ، ذكره في الرعاية ، وأظنه في التلخيص وغيره ، ككفارة القتل ، ذكره فيها ش وأصحابه ، وحرمه القاضي ابن الحنبلي في كتابه أسباب النزول ، عقوبة ، : إنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام ، فبأيها كفر أجزأه ( و وعنه ر ) م
لأن في الصحيحين من [ ص: 87 ] حديث عن مالك الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن { أبي هريرة } . وفيهما من حديث أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة عن ابن جريج ابن شهاب عن حميد عن { أبي هريرة } ، وتابعهما أكثر من عشرة ، وخالفهم أكثر من ثلاثين ، فرووه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا الزهري بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع ، { } وفي أوله : { وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : هل تسطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ . قال : لا ، قال : هل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا . ثم جلس فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا . قال : على أفقر منا ؟ قال : اذهب فأطعمه أهلك } . متفق عليه ، وهو أولى ، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، ومشتمل على زيادة ، ورواه الأكثر ، هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان : هلكت وأهلكت . وضعف هذه الزيادة وللدارقطني ، وصنف البيهقي ثلاثة أجزاء في إبطالها . الحاكم ولأبي داود بإسناد جيد من حديث عن هشام بن سعد الزهري عن عنه { أبي سلمة } ، وله من حديث وصم يوما مكانه وقال : فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا : فيه عشرون صاعا ، عائشة وهشام تكلم فيه ، وروى له ، وتابعه مسلم عبد الجبار بن عمر في الصوم ، [ ص: 88 ] وهو ضعيف ، ورواه ، وتابعه ابن ماجه أبو أويس عن الزهري عن حميد وفيه كلام ، روى ذلك وتابعه الدارقطني عن إبراهيم بن سعد عن الليث الزهري . وبحر بن كثير عن الزهري ، ذكره ، وأشار هو وغيره إلى صحة هذه الزيادة ، والله أعلم البيهقي
، وعن : عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا ، وعن ابن عباس الحسن : عتق رقبة أو إهداء بدنة أو إطعام عشرين صاعا أربعين مسكينا ، وعن نحوه ، عطاء في الموطإ عن ولمالك عن عطاء الخراساني مرسلا نحوه ، ولم يذكر عدد المساكين ، وفيه : وصم يوما . ومذهب ( ابن المسيب ) هذه الكفارة إطعام فقط ، كذا قال . والإطعام كما يأتي في كفارة الظهار إن شاء الله تعالى . وإن قدر على العتق في الصيام لم يلزمه الانتقال ، نص عليه ، ويلزم من قدر قبله ، ويأتي ما يتعلق بذلك في الظهار [ إن شاء الله تعالى ] وتسقط هذه الكفارة بالعجز ، في ظاهر المذهب ، نص عليه ( و م ) زاد بعضهم : بالمال ، وقيل : والصوم كذا قال ، لأنه عليه السلام لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ، ولم يذكر له بقاءها في ذمته ، وكصدقة الفطر ، ق : لا تسقط ( و وعنه هـ ) لأنه عليه السلام أمر بها الأعرابي لما جاءه العرق بعدما أخبره بعسرته ، ولعل هذه الرواية أظهر ، قال [ ص: 89 ] بعضهم : فلو كفر غيره عنه بإذنه وقيل : أو دونها فله أخذها . ش : لا يأخذها . وأطلق وعنه ابن أبي موسى : ؟ على روايتين ، ويتوجه احتمال أنه عليه السلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ، ولم يكن كفارة . ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز ، مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك ، نص عليه ، قال صاحب المحرر وغيره وعليه أصحابنا لعموم أدلتها حالة الإعسار ، ولحديث هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذاك الأعرابي سلمة بن صخر في الظهار ، ولأنه القياس خولف في رمضان للنص ، كذا قالوا : للنص ، وفيه نظر ، ولأنها لم تجب بسبب الصوم ، قال وغيره : وليس الصوم سببا للكفارة وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع ، لأنه لا يجوز اجتماعهما . القاضي : تسقط ، ومذهب ( وعنه ) هي كرمضان ، إلا جزاء الصيد ، لأن فيه معنى العقوبة والغرامة ، وذكر غير واحد أنه تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز ، على الأصح ، وعنه : بالعجز عن كلها ، لأنه لا بدل فيها . ش
وقال ابن حامد : تسقط مطلقا ، كرمضان . وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان ، : تختص بالوطء في رمضان ، اختاره وعنه أبو بكر ، وإن ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله ، وإلا أخرجه عن نفسه . وقيل : هل له أكله أو يلزمه التكفير به ؟ على روايتين .