وإن فعل عنه ، نقله الجماعة ( و مات وعليه اعتكاف منذور ) ونقل ق ابن إبراهيم وغيره : ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه . { للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ، فقال : اقضه عنها سعد بن عبادة } حديث صحيح رواه قال أبو داود من حديث والنسائي ، ومعناه متفق عليه ، ولأنه يروى عن ابن عباس عائشة وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة وقاسه جماعة على الصوم ، فلهذا في الرعاية قول : لا يصح ( و ) فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كفارة يمين . ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا ( و ) ولو لم يوص به [ ( وابن عباس هـ ) ] ولا يكون من ثلثه ( م هـ ) واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته ، واستشكله بعضهم ، فإن كل لحظة عبادة ، وما قاله محتمل ، وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف كالصوم . قيل : يقضي ، وقيل : لا ، ويسقط إلى غير بدل ( و ) فيسقط عندهم الإطعام الواجب مع التفريط ، والله أعلم . م