[ ويستحب ] إتباع رمضان بست من شوال وغيره من رواية ولمسلم سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن مرفوعا { أبي أيوب } من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر مختلف فيه ، [ ص: 107 ] وضعفه سعد ، ورواه أحمد أبو داود عن النفيلي عن عن عبد العزيز هو الدراوردي ، صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن ، فذكره ، وهو إسناد صحيح ، وكذا رواه عمر عن النسائي خلاد بن أسلم عن الدراوردي ، ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد عن ، لكن فيه عمر عتبة بن أبي حكيم ، مختلف فيه ، ورواه أيضا من حديث أحمد مرفوعا ، وكذا من حديث جابر ، وفيه : { ثوبان } فلذلك استحب وستة أيام بعد الفطر والأصحاب رحمهم الله لمن صام رمضان أن يتبعه بصوم ستة أيام من شوال . قال جماعة منهم صاحب المغني والمحرر : وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل ، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم ، لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة ، والمراد بالخبر التشبيه في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه ، كما قال عليه السلام في أيام البيض . وهي مستحبة ، قال في المغني : بغير خلاف ، قال : وكذا نهى أحمد عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث ، وقال : " من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن " أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه ، وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة ، ذكره جماعة ، وهو ظاهر كلام عبد الله بن عمرو ، وقال : في أول الشهر وآخره ، واستحب بعضهم تتابعها ، وهو ظاهر أحمد وغيره ، وبعضهم : عقب العيد ، واستحبهما الخرقي ابن المبارك والشافعي وإسحاق ، وهذا أظهر ، ولعله مراد والأصحاب ، لما فيه من المسارعة إلى الخير ، وإن حصلت الفضيلة [ ص: 108 ] بغيره ، وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار ، واختاره أحمد شيخنا الأول ، لظاهر الخبر ، وذكره قول الجمهور وقال : ولا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدا ، فإنه ليس بعيد إجماعا ولا شعائره شعائر العيد ، والله أعلم . ويتوجه احتمال : تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال ، وفاقا لبعض العلماء ، ذكره ، لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها ، كما في خبر القرطبي ، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة ، والرخصة أولى . ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان وقد أفطره لعذر ، ولعله مراد الأصحاب ، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد ، والله أعلم . وكره ثوبان أبو حنيفة صوم ستة أيام من شوال ، وذكر ومالك أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، قال أصحابنا وغيرهم : يوم الفطر فاصل ، بخلاف يوم الشك . مالك