ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة ( و م ) وفطره أفضل ، وكرهه جماعة ، { ش بعرفة وهو يخطب الناس } . متفق عليه ، لفطره عليه السلام ولأحمد النهي عنه من حديث وابن ماجه من رواية أبي هريرة مهدي الهجري وفيه جهالة ، ووثقه وليتقوى على الدعاء ، . ابن حبان
وعن عقبة مرفوعا { عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب } رواه يوم أحمد وأبو داود ، والنسائي والترمذي وصححه ، قال صاحب المحرر والمراد به كراهة صومه في حق الحاج ، واستحبه أبو حنيفة وإسحاق ، إلا أن يضعفه عن الدعاء . واختاره الآجري ، قال صاحب المحرر : وحكى عن إمامنا نحوه ، وجزم في الدعاء بما ذكره بعضهم أن الخطابي عرفة بها . الأفضل للحاج الفطر يوم التروية ويوم